وَإِذَا ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُئِلَتۡ٨
8. And when the girl [who was] buried alive is asked
৮. আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে
তাফসির
প্রামাণ্য মূল তাফসির গ্রন্থ থেকে সংকলিত। ধ্রুপদী আরবি তাফসিরে সব মানের বর্ণনা উল্লেখিত থাকে; কোনো ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করার আগে তার সনদ যাচাই করে নেওয়া জরুরি।
কোনো তাফসির পাওয়া যায়নি।
আহসানুল বায়ান
সালাহুদ্দীন ইউসুফ · বায়ান ফাউন্ডেশনযখন জীবন্ত-প্রোথিতা কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে,
তাফসীরে যাকারিয়া
আবু বকর যাকারিয়া · বাদশাহ ফাহাদ কমপ্লেক্সতাফসীর ইবনে কাসীর
তাওহীদ পাবলিকেশনতাফসীরে সা'দী
আবদুর রহমান আস-সা'দী{ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ } وهو الذي كانت الجاهلية الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير سبب، إلا خشية الفقر.
তাফসীর ইবনে কাসীর
ইসমাঈল ইবনে কাসীরوقوله ﴿وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت﴾
هكذا قراءة الجمهور : ( سئلت ) والموءودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات فيوم القيامة تسأل الموءودة على أي ذنب قتلت ليكون ذلك تهديدا لقاتلها فإذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذا وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﴿وإذا الموءودة سئلت﴾
أي سألت وكذا قال أبو الضحى سألت " أي طالبت بدمها وعن السدي وقتادة مثله . وقد وردت أحاديث تتعلق بالموءودة فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل - عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس وهو يقول " لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - ذلك الوأد الخفي وهو الموءودة سئلت ورواه مسلم من حديث أبي عبد الرحمن المقرئ وهو عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب ورواه أيضا ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن إسحاق السيلحيني عن يحيى بن أيوب ورواه مسلم أيضا وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك بن أنس ثلاثتهم عن أبي الأسود به .
وقال الإمام أحمد حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن يزيد الجعفي قال انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل [ وتفعل هلكت في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئا قال لا " قلنا فإنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئا قال الوائدة والموءودة في النار إلا أن يدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها ورواه النسائي من حديث داود بن أبي هند به .
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو أحمد الزبيري ، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة وأبي الأحوص عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والموءودة في النار " وقال أحمد أيضا : حدثنا إسحاق الأزرق أخبرنا عوف حدثتني حسناء ابنة معاوية الصريمية عن عمها قال قلت يا رسول الله من في الجنة ؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والموءودة في الجنة " وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي ، حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا قرة قال سمعت الحسن يقول : قيل يا رسول الله من في الجنة قال الموءودة في الجنة هذا حديث مرسل من مراسيل الحسن ومنهم من قبله وقال ابن أبي حاتم حدثني أبو عبد الله الظهراني حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال : قال ابن عباس أطفال المشركين في الجنة فمن زعم أنهم في النار فقد كذب يقول الله عز وجل ﴿وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت﴾
قال ابن عباس هي المدفونة وقال عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب في قوله ﴿وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت﴾
، قال جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وأدت بنات لي في الجاهلية فقال أعتق عن كل واحدة منهن رقبة قال يا رسول الله إني صاحب إبل ؟
قال فانحر عن كل واحدة منهن بدنة قال الحافظ أبو بكر البزار خولف فيه عبد الرزاق ولم نكتبه إلا عن الحسين بن مهدي عنه . وقد رواه ابن أبي حاتم فقال : أخبرنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلي قال حدثنا عبد الرزاق فذكره بإسناده مثله إلا أنه قال وأدت ثمان بنات لي في الجاهلية وقال في آخره فأهد إن شئت عن كل واحدة بدنة ثم قال حدثنا أبي ، حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين قال : قدم قيس بن عاصم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وأدت اثنتي عشرة ابنة لي في الجاهلية أو ثلاث عشرة قال " أعتق عددهن نسما قال فأعتق عددهن نسما فلما كان في العام المقبل جاء بمائة ناقة فقال يا رسول الله هذه صدقة قومي على أثر ما صنعت بالمسلمين قال علي بن أبي طالب فكنا نريحها ونسميها القيسية .
তাফসীরে কুরতুবী
আবু আবদুল্লাহ আল-কুরতুবীقوله تعالى : وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت الموؤدة المقتولة ; وهي الجارية تدفن وهي حية ، سميت بذلك لما يطرح عليها من التراب ، فيؤودها أي يثقلها حتى تموت ; ومنه قوله تعالى : ولا يئوده حفظهما أي لا يثقله ; وقال متمم بن نويرة :ص: 200 وموؤودة مقبورة في مفازة بآمتها موسودة لم تمهدوكانوا يدفنون بناتهم أحياء لخصلتين : إحداهما كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله ، فألحقوا البنات به . الثانية إما مخافة الحاجة والإملاق ، وإما خوفا من السبي والاسترقاق .
وقد مضى في سورة ( النحل ) هذا المعنى ، عند قوله تعالى : أم يدسه في التراب مستوفى . وقد كان ذوو الشرف منهم يمتنعون من هذا ، ويمنعون منه ، حتى افتخر به الفرزدق ، فقال :ومنا الذي منع الوائدات فأحيا الوئيد فلم يوأديعني جده صعصعة كان يشتريهن من آبائهن . فجاء الإسلام وقد أحيا سبعين موؤودة . وقال ابن عباس : كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت حفرت حفرة ، وتمخضت على رأسها ، فإن ولدت جارية رمت بها في الحفرة ، وردت التراب عليها ، وإن ولدت غلاما حبسته ، ومنه قول الراجز :سميتها إذ ولدت تموت والقبر صهر ضامن زميتالزميت الوقور ، والزميت مثال الفسيق أوقر من الزميت ، وفلان أزمت الناس أي أوقرهم ، وما أشد تزمته ; عن الفراء .
وقال قتادة : كانت الجاهلية يقتل أحدهم ابنته ، ويغذو كلبه ، فعاتبهم الله على ذلك ، وتوعدهم بقوله : وإذا الموؤدة سئلت قال عمر في قوله تعالى : وإذا الموؤدة سئلت قال : جاء قيس بن عاصم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ! إني وأدت ثماني بنات كن لي في الجاهلية ، قال : " فأعتق عن كل واحدة منهن رقبة " قال : يا رسول الله إني صاحب إبل ، قال : " فأهد عن كل واحدة منهن بدنة إن شئت " .وقوله تعالى : سئلت سؤال الموؤودة سؤال توبيخ لقاتلها ، كما يقال للطفل إذا ضرب : لم ضربت ؟
وما ذنبك ؟ قال الحسن : أراد الله أن يوبخ قاتلها ; لأنها قتلت بغير ذنب . وقال ابن أسلم : بأي ذنب ضربت ، وكانوا يضربونها . وذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى : سئلت قال : طلبت ; كأنه يريد كما يطلب بدم القتيل . قال : وهو كقوله : وكان عهد الله مسئولا أي مطلوبا . فكأنها طلبت منهم ، فقيل أين أولادكم ؟ وقرأ الضحاك وأبو الضحى عن جابر بن زيد وأبي صالح ﴿وإذا الموؤدة سئلت﴾
فتتعلق الجارية بأبيها ، فتقول : بأي ذنب قتلتني ؟ ! فلا يكون له عذر ; قاله ابن عباس وكان يقرأ ﴿وإذا الموؤدة سألت﴾
وكذلك هو في مصحف أبي .وروى عكرمة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن المرأة التي تقتل ولدها تأتي يوم القيامة متعلقا ولدها بثدييها ، ملطخا بدمائه ، فيقول يا رب ، هذه أمي ، وهذه قتلتني " .
والقول الأول عليه الجمهور ، وهو مثل قوله تعالى لعيسى : أأنت قلت للناس ، على جهة التوبيخ والتبكيت لهم ، فكذلك ص: 201 سؤال الموؤودة توبيخ لوائدها ، وهو أبلغ من سؤالها عن قتلها ; لأن هذا مما لا يصح إلا بذنب ، فبأي ذنب كان ذلك ، فإذا ظهر أنه لا ذنب لها ، كان أعظم في البلية وظهور الحجة على قاتلها . والله أعلم . وقرئ ( قتلت ) بالتشديد ، وفيه دليل بين على أن أطفال المشركين لا يعذبون ، وعلى أن التعذيب لا يستحق إلا بذنب .
তাফসীরে তাবারী
ইবনে জারীর আত-তাবারীوقوله: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ﴾
اختلفت القرّاء في قراءة ذلك فقرأه أبو الضحى مسلم بن صبيح ﴿وَإذَا المَوْءُودَةُ سألَتْ * بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ﴾
بمعنى: سألت الموءودة الوائدين: بأي ذنب قتلوها. * ذكر الرواية بذلك: حدثني أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، في قوله: ﴿وَإذَا المَوْءُودَةُ سألَتْ﴾
قال: طلبت بدمائها . حدثنا سوّار بن عبد الله العنبري، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن الأعمش، قال: قال أبو الضحى ﴿وَإذَا المَوْءُودَةُ سألَتْ﴾
قال: سألت قَتَلَتها .
ولو قرأ قارئ ممن قرأ ﴿سألَتْ * بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ﴾
كان له وجه، وكان يكون معنى ذلك من قرأ ﴿بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾
غير أنه إذا كان حكاية جاز فيه الوجهان، كما يقال: قال عبد الله: بأيّ ذنْبٍ ضُرب؛ كما قال عنترة: الشَّــاتِمَيْ عِـرْضِي ولـم أشْـتُمْهُما والنَّـــاذِرَيْنِ إذَا لَقِيتُهُمــا دَمــي (3) وذلك أنهما كانا يقولان: إذا لقينا عنترة لنقتلنَّه، فحكى عنترة قولهما في شعره؛ وكذلك قول الآخر: رَجُــلانِ مِــنْ ضَبَّــةَ أخْبَرَانـا أنَّـــا رأيْنــا رَجُــلا عُرْيانــا (4) بمعنى: أخبرانا أنهما، ولكنه جرى الكلام على مذهب الحكاية.
وقرأ ذلك بعض عامة قرّاء الأمصار: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾
بمعنى: سُئلت الموءودة بأيّ ذنب قُتلت، ومعنى قُتلت: قتلت غير أن ذلك ردّ إلى الخبر على وجه الحكاية على نحو القول الماضي قبل، وقد يتوجه معنى ذلك إلى أن يكون: وإذا الموءودة سألت قتلتها ووائديها، بأيّ ذنب قتلوها؟ ثم ردّ ذلك إلى ما لم يسمّ فاعله، فقيل: بأيّ ذنب قتلت. وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب قراءة من قرأ ذلك ( سُئِلَتْ ) بضم السين ﴿بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾
على وجه الخبر، لإجماع الحجة من القراء عليه.
والموءودة: المدفونة حية، وكذلك كانت العرب تفعل ببناتها؛ ومنه قول الفرزدق بن غالب: وِمَّنـا الـذي أحْيـا الوَئِيـدَ وَغـائِب وعَمْــروٌ, ومنَّــا حـامِلونَ ودَافـعُ (5) يقال: وأده فهو يئده وأدا، ووأدة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. * ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾
هي في بعض القراءات: ﴿سأَلَتْ * بِأيّ ذَنْب قُتلَتْ﴾
لا بذنب، كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته، ويغذو كلبه، فعاب الله ذلك عليهم .
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، قال: جاء قيس بن عاصم التميمي إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إني وأدت ثماني بنات في الجاهلية، قال: " فأعْتِقْ عَنْ كُلّ وَاحِدَةٍ بَدَنَةً" . حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن أبيه، عن أبي يعلى، عن الربيع بن خثيم ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾
قال: كانت العرب من أفعل الناس لذلك . حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبيه، عن أبي يعلى، عن ربيع بن خيثم بمثله.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾
قال: البنات التي كانت طوائف العرب يقتلونهنّ، وقرأ: ﴿بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾
. -------------------- الهوامش : (3) البيت لعنترة ، وهذه الرواية مختلفة عن روايته التي رواها المؤلف في الجزء ( 29 : 208 ) وهي : " والناذرين إذا لم ألقهما دمى " . بنفي الفعل ، وهي كذلك في ( شرحي الزوزني والتبريزي للمعلقات ، ومختار الشعر الجاهلي بشرح مصطفى السقا طبعة الحلبي 380 ) .
أما رواية بيت الشاهد في هذا الموضع فمصدرها الفراء في معاني القرآن ( الورقة 359 ) فهكذا أنشد البيت الفراء في تفسير قوله تعالى : { وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت } وقد نقلنا كلامه في توجيهها تحت الشاهد الآتي : " رجلان من ضبة ... " البيتين . ومعنى الروايتين في الحقيقة يؤول إلى شيء واحد وإن اختلف اللفظ بين الإثبات والنفي . (4) البيتان من شواهد الفراء في معاني القرآن ( 359 ) قال بإسناده عن ابن عباس : إنه قرأ : { وإذا الموءودة سألت بأي ذنب قتلت } وقال : هي التي تسأل ﴿بفتح التاء﴾
ولا تسأل ﴿التاء مضمومة﴾
.
وقد يجوز أن تقرأ : أي ذنب قتلت ؟ ( التاء الأخيرة تاء الفاعل مفتوحة ، والفعل مبني للفاعل ﴿كما نقول في الكلام﴾
عبد الله بأي ذنب ضرب، وبأي ذنب ضربت ؟ وقد مر له نظائر من الحكاية ، من ذلك قول عنترة : الشَّــاتِمَيْ عِـرْضِي ولـم أشْـتُمْهُما والنَّـــاذِرَيْنِ إذَا لَقِيتُهمــا دَمــي والمعنى : أنهما كانا يقولان : إذا لقينا عنترة لنقتله ، فجرى الكلام في شعره على هذا المعنى ، واللفظ مختلف . وكذلك قوله : " رجلان من ضبة ...
" البيتان . والمعنى : أخبرنا أنهما ... إلخ ولكنه جرى على مذهب القول ، كما تقول : قال عبد الله : إنه ذاهب ، وإني ذاهب ، والذهاب له في الوجهين جميعا . ومن قرأ : { وإذا الموءودة سئلت } ففيه وجهان : سئلت هي ، فقيل لها : بأي ذنب قتلت ؟ ثم يجوز قتلت ، كما جاز في المسألة الأولى . ويكون " سئلت " سئل عنها وائدوها ، كأنك قلت : طلبت منهم ، فقيل : أين أولادكم ؟ وكيف قتلتموهم . وكل الوجوه حسن بين ، إلا أن الأكثر " سئلت " فهو أحبها إلي .
ا هـ . (5) البيت للفرزدق ( ديوانه طبعة الصاوي 517 ) ولكنه ملفق من البيتين الخامس والسابع في القصيدة ، وهما : 5 - ومِنَّـا الـذي أحْيـا الوَئِيدَ وغالِبٌ وَعمُــروٌ وَمِنَّـا حـاجِبٌ والأقـارِعُ 7 - نَمَـوْنِي فأشْـرَفْتُ الْعَـلايَةَ فَوْقَكُمْ بُحُــورٌ ومِنَّــا حــامِلُون وَدَافِـعُ والبيت أورده المؤلف بهذه الصورة شاهدا عند قوله تعالى : { وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت } وأنشد أبو عبيدة عند الآية شاهدا آخر للفرزدق أيضا ، وهو : وَمِنـــا الَّــذِي منــع الْوَائِــدَاتِ وأحْيــا الْوَئِيــدَ فَلَــمْ يُــوءَدِ قال : وهو صعصعة بن ناجية جده .
মাআরিফুল কুরআন
মুফতি মুহাম্মাদ শফীوَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (and when the girl-child that was buried alive will be asked, for what sin she was killed...81:8) The word mau'udah is the girl-child buried alive. It was a common practice in pre-Islamic time of ignorance that people would take the birth of a girl as a matter of shame for their fathers, and therefore they would bury them alive as soon as they were born. Islam has abolished this barbaric practice completely.
This verse, while depicting the scene of Resurrection, mentions that the girls who were buried alive will be questioned for what crime they were killed. Apparently, it seems that the question will be posed to the girl herself. This will give the victim an opportunity to prove her complete innocence and thus the perpetrators of this crime will be hauled up in the Divine Court of Justice, and will be duly punished for their wrongdoing.
It is also possible that the question will be posed to the killers of the girls why they committed infanticide. Important Note In any case, one question may arise here: The day referred to in these verses is named as the 'Day of Requital' and the 'Day of Judgment'. This name itself sows that every person, on that day, will be put to a trial where he will be asked all sorts of questions about his deeds. Why has the Holy Qur'an, at this place, singled out only the question asked about the girl that was buried alive.
Carefully considered, it would appear that such a girl was the victim of the barbarism of her own parents. As such, there was no one to raise a plaint against such a brutal act, and to demand retaliation, especially when she was buried secretly with no evidence left. The verse, therefore, signifies that on the Day of Reckoning, even those criminals will be exposed and hauled up in the Divine Court of Justice against whom there was no evidence, nor was there anyone who could stand up on their behalf to demand justice.
Allah knows best! Abortion after Four Months is Tantamount to Infanticide Ruling [ 1] Burying alive infants or killing them is a major sin and a heinous brutality. Aborting a foetus after four months falls under the same category in Shari` ah, because within four months the foetus receives the soul and treated as a living human being. Likewise, if a person strikes on the stomach of a pregnant woman which causes the baby to abort, then, according to the common consent of the Muslim jurists, it would be incumbent upon him to set free a slave or pay its price in blood-wit or diyah.
If the baby was alive at the time of aborting and then died, full diyah will be incumbent. Abortion before four months is also unlawful, except in cases of necessity, but compared to the first case, it is a sin of lesser degree, because it does not amount to killing of a living human being clearly. Ruling [ 2]: Birth Control Birth control, whose many forms are invented today, is also termed by the Holy Prophet ﷺ as 'hidden infanticide' in a hadith reported by Muslim from Judhamah bint Wahb ؓ .
There are, however, some ahadith in which the Holy Prophet ﷺ is reported to have allowed ` azl (coitus interruptus) or to have observed silence when asked about it, which is a sign of permissibility of such an act. But it should be remembered that its permissibility is restricted to genuine needs, and that too in a way that productivity of the woman is not permanently blocked. [ Mazhari ]. The present-day medical science has invented some measures that prevent pregnancy forever.
The Shari'ah does not permit such measures under any circumstances. Allah knows best!
ইবনে কাসীর (সংক্ষিপ্ত)
ইংরেজি সংক্ষেপকোনো তাফসির নির্বাচন করা নেই। উপরের তালিকা থেকে এক বা একাধিক গ্রন্থ বাছাই করুন।